استفتاء 11 — مناسك الحج وملحقاتها
إذا كان برأس المحرم صلع أو تشويه يخجل من كشفه، فهل يجوز له تغطيته؟ وهل عليه شيء في ذلك؟ الجواب: إذا كان كشفه حرجياً عليه بالحد الرافع للتكليف جاز له ستره بما لا يعد من الثياب، ولا كفارة عليه حينئذٍ على الأظهر، وإلا لم يجز، ولو فعل لزمته كفارة دم شاة على الأحوط.
#الحج#ستر_الرأس_للرجال#تغطية_الصلع_أو_التشويه_المخجل