استفتاء 12 — مناسك الحج وملحقاتها
إذا أحرم الرجل مع الشعر المستعار لضرورة ــ كما في مفروض السؤال السابق ــ أو بدونها فماذا يلزمه؟ الجواب: إذا كان لضرورة فلا شيء عليه، وإلا فعليه كفارة دم شاة على الأحوط.
#الحج#ستر_الرأس_للرجال#الإحرام_مع_الشعر_المستعار