استفتاء 15 — مناسك الحج وملحقاتها
إذا كان المحرم لا يتأكد من غسل وجهه بتمامه في الوضوء إلا إذا غسل معه جزءاً من مقدم رأسه، فهل يجوز له أن يجفف الموضع المبلل للمسح عليه، وإلاّ فماذا يصنع؟ الجواب: غسل الوجه للوضوء لا يتوقف على وصول البلل إلى جميع الربع المقدم من الرأس، بل يبقى عادة بمقدار ما يجزي المسح عليه، ولكن لو فرض تبلل الرأس وضيق الوقت يجوز أن يجفف بطرف المنديل ونحوه تدريجاً بمقدار ما يجزي للمسح.
#الحج#ستر_الرأس_للرجال#تجفيف_مقدم_الرأس_المبلل_بالوضوء