لو غطّى المحرم رأسه ودفع الكفارة ثم غطّاه مرة أخرى فهل عليه الاحتياط بأداء كفارة أخرى؟ الجواب: لا يبعد عدم وجوبها مرة أخرى، ولكن لا يجوز له ذلك من دون عذر.