استفتاء 23 — مناسك الحج وملحقاتها

لو ستر المحرم رأسه بما يحرم لبسه من الثوب المخيط، فهل عليه كفارتان؟ الجواب: نعم على الأحوط إذا كان يلبس ما يحرم عليه لبسه من الثياب كالعمامة والقلنسوة دون ما إذا لم يكن بذلك، كما لو وضع قميصه على رأسه.
#الحج#ستر_الرأس_للرجال#كفارتان_لستر_الرأس_بمخيط_محرم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ