إذا قطع المحرم شيئاً من أغصان الشجر الذي في عرفة فهل تلزمه كفارة قطع شجر الحرم؟ الجواب: عرفة خارجة من الحرم، ولا شيء في قطع شجرها في حدّ ذاته.