مسألة 282 — مناسك الحج وملحقاتها

كفّارة قلع الشجرة قيمة تلك الشجرة، وفي القطع منها قيمة المقطوع على الأحوط وجوباً فيهما، ولا كفّارة في قلع الأعشاب وقطعها. الثالث: إقامة الحد أو القصاص أو التعزير على من جنى في غير الحرم ثم لجأ إليه، فإنها غير جائزة، ولكن لا يطعم الجاني ولا يُسقى ولا يُكلّم ولا يُبايع ولا يُؤوى حتى يضطر إلى الخروج منه فيُؤخذ ويُعاقب على جنايته. الرابع: أخذ لقطة الحرم على قول جمع من الفقهاء، والأظهر كراهته كراهة شديدة، فإن أخذها ولم تكن ذات علامة يمكن الوصول بها إلى مالكها جاز له تملّكها وإن بلغت قيمتها درهماً أو زادت عليه، وأما إذا كانت ذات علامة كذلك، فإن لم تبلغ درهماً لم يجب تعريفها، والأحوط لزوماً أن يتصدّق بها عن مالكها، وإن كانت قيمتها درهماً فما زاد عرّفها سنةً كاملة، فإن لم يظهر مالكها تصدق بها عنه على الأحوط وجوباً.
#الحج#محرمات_الحرم#كفارة_قلع_شجر_الحرم#عدم_إقامة_الحد_في_الحرم#لقطة_الحرم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ