استفتاء 3 — مناسك الحج وملحقاتها
امرأة أحرمت لعمرة التمتّع وهي حائض، فوصلت مكّة واستمر بها الدم، فأرادت أن تحرم لحجّ الإفراد، فهل يجوز لها أن تحرم من مكّة المكرمة؟ الجواب: إذا كان إحرامها للعمرة من باب الخطأ في التطبيق يعتبر إحرامها إحراماً لحجّ الإفراد، وإلاّ فلا يصح إحرامها لعمرة التمتّع مع علمها باستمرار الدم المانع من أدائها، وعليها العود إلى الميقات والإحرام منه لحجّ الإفراد.
#الحج#حكم_الحائض_والنفساء#تصحيح_إحرام_الحائض_لحج_الإفراد