استفتاء 6 — مناسك الحج وملحقاتها
امرأة أحرمت لعمرة التمتّع مع علمها بأنها لا تتمكن من أعمالها من جهة الحيض، فما هو حكمها هل العدول إلى حجّ الإفراد، أو البقاء على نيّة عمرة التمتّع مع الاستنابة للطواف والصلاة، أو مع الإتيان بهما بعد أعمال منى؟ الجواب: لا بدّ من فرض المسألة فيما إذا تخيلت أنها تدرك عمرة التمتّع ولو على نحو الاستنابة للطواف وصلاته، أو لجواز تأخيرهما إلى ما بعد الطهر، وفي هذه الصورة إن كانت حائضاً حين الإحرام تعدل إلى حجّ الإفراد، وإن طرأ عليها الحيض بعده تخيرت بين العدول إلى الإفراد وبين تأجيل الإتيان بالطواف وصلاته، ولا مورد للاستنابة هنا.
#الحج#حكم_الحائض_والنفساء#خيارات_حائض_علمت_بعدم_تمكنها_قبل_الإحرام