استفتاء 46 — مناسك الحج وملحقاتها

امرأة تعلم وهي في البلد أنه سيطرقها الدم قبل الإحرام ولا تتمكن من الاتيان بأعمال عمرة التمتع ولا أعمال مكة بعد الوقوفين لاستمرار الحيض معها إلى أن ترجع القافلة إلى بلدها، كما لو كانت عادتها عشرة أيام وطرقها الحيض في اليوم الثامن من ذي الحجة؟ أ/ فهل يجب عليها الحج في هذه السنة ويجزيها في حجة الإسلام الإتيان بحج التمتع مع الاستنابة للطوافات؟ ب/ لو تمكنت من استعمال حبوب منع الدورة بلا ضرر عليها هل يجب عليها استعمالها؟ الجواب: أ/ يجزيها حجّها لو حجّت، وأما وجوب خروجها في هذه السنة فمبني على فورية وجوب حجة الإسلام. ب/ الأحوط ذلك.
#الحج#حكم_الحائض_والنفساء#إجزاء_حج_من_تعلم_بطرو_الحيض_مسبقاً
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ