استفتاء 2 — مناسك الحج وملحقاتها
كيف يمكن التوفيق بين حرمة حضور الجنب في المسجدين الشريفين من جانب وعدم اشتراط الطهارة من الحدث الأكبر في الطواف على المشهور؟ الجواب: لا منافاة بين الأمرين، فلو كان ناسياً لجنابته أو جاهلاً بها مثلاً ودخل المسجد الحرام وطاف تطوعاً ولم يلتف إلاّ بعد الانتهاء منه صحَّ طوافه على المشهور.
#الحج#الطواف_المندوب#الجنب_الناسي_يصح_طوافه_المندوب