استفتاء 4 — مناسك الحج وملحقاتها
هل يجوز توزيع أشواط الطواف المندوب على عدة أشخاص، كأن يحيل الشوط الأول لزيد والثاني لعمرو وهكذا؟ الجواب: لا بأس بذلك، لكن لا ينوي بالمجموع طوافاً واحداً موزعاً على أشخاص، بل إما أن ينوي به الطواف الواحد عن عدة أشخاص على نحو الاشتراك أو يأتي بأشواط منفردة كل عن شخص.
#الحج#الطواف_المندوب#توزيع_أشواط_الطواف_على_عدة_أشخاص