استفتاء 2 — مناسك الحج وملحقاتها
ذكرتم في المناسك أن غير المختون إذا طاف لا يجتزأ بطوافه، فإن لم يعده مختوناً فهو كتارك الطواف مطلقاً على الأحوط، فما هو المراد بالإطلاق، وإلى أي حكم يعود الاحتياط المذكور؟ الجواب: المراد بالإطلاق التعميم للمعذور كالناسي والجاهل القاصر، وإليه يعود الاحتياط.
#الحج#اشتراط_الختان_للرجال#تعميم_حكم_غير_المختون_للمعذور