استفتاء 4 — مناسك الحج وملحقاتها

ورد في المناسك أن غير المختون إذا لم يمكنه الختان لضرر فالأحوط أن يطوف بنفسه في عمرته وحجه، ويستنيب أيضاً من يطوف عنه، فهل يجوز أن يطوف المكلف والنائب في وقت واحد سوية أم لا بد من التعاقب؟ الجواب: يجوز على كلا الوجهين.
#الحج#اشتراط_الختان_للرجال#تزامن_طواف_غير_المختون_ونائبه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ