استفتاء 13 — مناسك الحج وملحقاتها

ذكرتم أن الاحوط لزوماً للمرأة أن لا تستر وجهها بالنقاب أو نحوه أثناء الطواف، فما حكم من قامت بذلك جهلاً أو نسياناً؟ وهل يختلف الحكم بين الطواف الواجب والطواف المستحب؟ الجواب: لا يبطل مع الجهل القصوري والنسيان، ويشكل مع الجهل التقصيري. ولا فرق في ذلك بين الطواف الواجب والمستحب على الأحوط.
#الحج#اشتراط_ستر_العورة_في_الطواف#ستر_الوجه_بالنقاب_جهلاً_أو_نسياناً_بالطواف
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ