استفتاء 36 — مناسك الحج وملحقاتها

شخص شرع في الطواف، ولما بلغ حجر إسماعيل ألغى الشوط الذي بيده واستأنف الطواف من جديد، ولكنه في الشوط السابع لم يأت بتمام الشوط، بل أكمل الشوط الأول الذي أعرض عنه من قبل، فما هو حكمه؟ الجواب: يبطل طوافه.
#الحج#واجبات_الطواف#بطلان_الطواف_بخلط_شوط_ملغى_بآخر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ