مسألة 154 — مناسك الحج وملحقاتها
إذا خرج من مكّة بعد الفراغ من أعمال العمرة من دون إحرام، ففيه صورتان: الأولى: أن يكون رجوعه قبل مضي الشهر الذي اعتمر فيه، ففي هذه الصورة يلزمه الرجوع إلى مكّة من دون إحرام، فيحرم منها للحجّ، ويخرج إلى عرفات. الثانية: أن يكون رجوعه بعد مضي الشهر الذي اعتمر فيه، ففي هذه الصورة يلزمه الإحرام بالعمرة للرجوع إليها.
#الحج#حج_التمتع#العودة_إلى_مكة_بعد_الخروج_بلا_إحرام