استفتاء 1 — مناسك الحج وملحقاتها
ما حكم من علم ببطلان طوافه ــ جهلاً منه ببعض أركانه ــ في كل من الحالات التالية: أ ــ بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتّع مع سعة الوقت؟ الجواب: يعيد طوافه وصلاته وسعيه ثم يقصر. ب ــ بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتّع مع ضيق الوقت؟ الجواب: إذا ضاق الوقت بحيث لا يمكنه إعادة الأعمال قبل زوال الشمس من يوم عرفة بطلت عمرته، وعليه كفّارة بدنة على الأحوط وجوباً. ج ــ عند الوقوف بعرفات؟ الجواب: متعته محكومة بالبطلان، وعليه كفّارة بُدنة على الأحوط وجوباً. د ــ بعد الفراغ من أعمال الحجّ مع فرض كون الطواف للحج؟ الجواب: يعيده ويعيد صلاته وسعيه قبل انقضاء شهر ذي الحجة. هـ ــ بعد العود إلى وطنه فيما إذا كان الطواف للحج؟ الجواب: يبطل حجه وعليه كفّارة بَدَنة إلا مع التدارك قبل انقضاء الشهر، وهل تجزي فيه الاستنابة إذا تعذر عليه الرجوع بنفسه؟ الأقرب ذلك. ز ــ بعد العود إلى وطنه فيما إذا كان الطواف للعمرة المفردة مع إمكان الرجوع وعدمه؟ الجواب: إن أمكنه الرجوع رجع وأعاد النسك، وإلا ففي الاجتزاء بالاستنابة فيه إشكال، وإن كان الأقرب كفايتها.
#الحج#حكم_من_بطل_طوافه_أو_تركه#تفصيل_توقيت_العلم_ببطلان_الطواف