إذا علم ببطلان طوافه بعد التقصير، فهل يلزمه لبس ثوبي الإحرام لإعادته؟ الجواب: هو باقٍ على إحرامه، وعليه أن يجتنب عن محرمات الإحرام من المخيط وغيره إلى أن يحل من إحرامه بإكمال نسكه.