استفتاء 5 — مناسك الحج وملحقاتها
ما حكم من أدى صلاة الطواف في حجر إسماعيل (عليه السلام) ولم يلتفت إلى خطأه إلاّ بعد الرجوع إلى بلده؟ الجواب: إذا أمكنه الرجوع والإتيان بها في محلها من دون مشقة فالأحوط وجوباً أن يرجع، وإلاّ أتى بها في بلده ولا شيء عليه.
#الحج#صلاة_الطواف#تدارك_صلاة_حجر_إسماعيل_بعد_الرجوع_للبلد