استفتاء 6 — مناسك الحج وملحقاتها
ورد في المناسك أن من لا يتمكن من أداء صلاة الطواف قريباً من المقام من جهة الخلف فالأحوط أن يجمع بين الصلاة عنده في أحد جانبيه وبين الصلاة خلفه بعيداً عنه، والسؤال أنه ما هو حدّ عدم التمكن بمعنى أنه هل يجب الانتظار لنصف ساعة مثلاً حتى يتمكن من ذلك أم لا يجب الانتظار؟ الجواب: إذا أتى بالطواف وأراد الإتيان بصلاته ووجد أنه غير قادر على أدائها خلف المقام قريباً منه يجوز له الإتيان بصلاتين على النهج المذكور ولا يلزمه الانتظار، وإن كان الأحوط الانتظار بمقدار عشر دقائق.
#الحج#صلاة_الطواف#حد_الانتظار_لعدم_التمكن_خلف_المقام