استفتاء 15 — مناسك الحج وملحقاتها

ما المقدار الذي يمكن للمكلف أن يفصل به بين الطواف وصلاته اختياراً واضطراراً، وما هي حدود الاضطرار؟ الجواب: في حال الاختيار يغتفر الفصل بزمان يسير كعشر دقائق للاستراحة أو لتحصيل مكان أفضل، وأما في حال الاضطرار فيجوز الفصل وإن طال، والعبرة فيه بالصدق العرفي كمن كان بحاجة إلى تجديد الطهارة مثل المستحاضة وكثير الحدث، ومن كان لا يتهيأ له الحصول على مكان خلف المقام قريباً منه إلاّ بعد الانتظار لنصف ساعة مثلاً، وهكذا في سائر الموارد.
#الحج#صلاة_الطواف#مقدار_الفصل_المسموح_بين_الطواف_وصلاته
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ