استفتاء 23 — مناسك الحج وملحقاتها
لو فصل المكلف بين الطواف وركعتيه بمقدار نصف ساعة مثلاً من دون مسامحة، فهل يخل ذلك بالموالاة، فأحياناً ينتهي المكلف من الطواف عند صلاة المغرب فيريد الإتيان بها أولاً، وأحياناً يحتاج بعد الطواف إلى وقت كي يجد لزوجته مثلاً مكاناً آمناً عن الضياع، وأحياناً يحتاج إلى دورة المياه؟ الجواب: لا تتحقق المبادرة العرفية إلى صلاة الطواف بعد الطواف مع الفصل بمقدار نصف ساعة، نعم لا بأس به بمقدار عشرة دقائق مثلاً، كما لا بأس به لدرك وقت فضيلة الفريضة، وهكذا في حال الاضطرار إلى الفصل وإن طال.
#الحج#صلاة_الطواف#مقدار_الفصل_المسموح_بين_الطواف_وصلاته