استفتاء 16 — مناسك الحج وملحقاتها

إذا احتاج الطائف إلى تجديد الطهارة بعد الفراغ من الطواف وقبل الإتيان بصلاته أو أن زوجته احتاجت إلى ذلك، وكان القيام به يستغرق ساعة مثلاً، فهل الفصل بها يخلّ بالموالاة المعتبرة احتياطاً بين الطواف وصلاته؟ الجواب: نعم يخل بالموالاة، لكنه لا يضر حيث يكون عن اضطرار. نعم احتياج المرأة إلى مرافقة زوجها عند تجديدها للطهارة بين الطواف وصلاته ليس عذراً في إخلال الزوج بالموالاة بين طواف نفسه وصلاته، لإمكان التأجيل فيهما.
#الحج#صلاة_الطواف#تجديد_الطهارة_المستغرق_ساعة_بين_الطواف_وصلاته
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ