استفتاء 19 — مناسك الحج وملحقاتها
إذا طاف سبعة أشواط ثم شك في صحة طوافه فأعاده احتياطاً قبل أن يأتي بصلاة الطواف، فهل يضر ذلك بصحة عمله؟ الجواب: جواز الفصل بين الطواف وصلاته بالطواف الاحتياطي محل إشكال.
#الحج#صلاة_الطواف#الفصل_بطواف_احتياطي_قبل_صلاته