من أتى بالطواف فاستنابه غيره في أداء الصلاة، هل يجوز له أن يؤدي صلاة النيابة قبل أداء صلاة نفسه؟ الجواب: محل إشكال والأحوط أن يأتي بالصلاة لطواف نفسه أولاً.