استفتاء 27 — مناسك الحج وملحقاتها

ورد في المناسك أنه إذا نسي صلاة الطواف وذكرها بعد خروجه من مكة فالأحوط له الرجوع والإتيان بها في محلها، إذا لم يستلزم ذلك مشقة، وإلاّ أتى بها في أي موضع ذكرها فيه، ولا يجب عليه الرجوع لأدائها في الحرم وإن كان متمكناً من ذلك، وهنا عدة أسئلة: أ ــ ما هو تعريف المشقة عندكم؟ الجواب: المذكور في النص: (فإني لا أشق عليه ولا آمره أن يرجع) أي لا أثقل عليه بالرجوع، وهذا هو المقصود بعدم استلزام المشقة. ب ــ ما المقصود بقولكم: (ولا يجب عليه الرجوع لأدائها في الحرم)؟ الجواب: العبارة المذكورة إشارة إلى خلاف بعض الفقهاء كالشهيد الأول في الدروس حيث قال بوجوب الرجوع إلى منطقة الحرم لأداء الصلاة المنسية لو لم يتمكن من الرجوع إلى المقام. ج ــ مع سهولة التنقل في هذا الزمان هل يجب الذهاب إلى مكة لأداء الصلاة المنسية؟ الجواب: إذا كان الرجوع ثقيلاً عليه لم يجب كما مرَّ، وإلاّ وجب، ويختلف ذلك بحسب اختلاف الموارد والحالات.
#الحج#صلاة_الطواف#تعريف_المشقة_لقضاء_الصلاة_المنسية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ