استفتاء 28 — مناسك الحج وملحقاتها
من تبين له بعد أداء المناسك بطلان صلاة الطواف لترك الوضوء، أو للسجود على ما لا يصح السجود عليه جهلاً بالحكم عن تقصير، فماذا يلزمه إن كان قد رجع إلى بلاده، هل يكلف بالرجوع لأدائها عند المقام؟ الجواب: إذا كان الرجوع لأدائها خلف المقام مما يشق عليه جاز له الإتيان بها في بلده.
#الحج#صلاة_الطواف#قضاء_صلاة_طواف_باطلة_ببلده