استفتاء 29 — مناسك الحج وملحقاتها

ورد في المناسك أنه إذا مات الشخص وعليه صلاة الطواف فالأحوط وجوباً أن يقضيها عنه ولده الأكبر، والسؤال أنه هل يقضيها في بلده أم في مكة المكرمة؟ الجواب: الأحوط وجوباً القضاء في مكة المكرمة في محلها إن تيسر له ذلك، وإلا فيكفي القضاء في غيرها.
#الحج#صلاة_الطواف#مكان_قضاء_الولد_الأكبر_لصلاة_الطواف
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ