استفتاء 39 — مناسك الحج وملحقاتها
هل أن احتياطكم بعدم صحة صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كانا متحاذيين حال الصلاة أو كانت المرأة متقدمة على الرجل يجري في المسجد الحرام أيضاً. الجواب: لا يجري في مكة المكرمة عند الزحام فيجوز فيها التقدم والتأخر على الأظهر.
#الحج#صلاة_الطواف#عدم_اشتراط_الفصل_بين_الجنسين_بصلاة_الطواف_زحاماً