استفتاء 42 — مناسك الحج وملحقاتها

إذا طاف في المطاف المستحدث فهل يلزمه النزول إلى صحن المسجد للصلاة أو تكفيه الصلاة في ذلك المطاف في الجهة التي تقع خلف المقام؟ الجواب: إذا لم يكن يسعه الصلاة خلف المقام قريباً منه في صحن المسجد يكفيه أن يصلي في ذلك المطاف ولكن لا بد من إحراز كون صلاته خلف المقام.
#الحج#صلاة_الطواف#الصلاة_بالمطاف_المستحدث_خلف_المقام
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ