استفتاء 12 — مناسك الحج وملحقاتها

هناك من المرشدين في الحجّ من يلمح أو يصرح بعدم إجزاء الحجّ بالوقوف مع العامة ويأمر بإعادة الحجّ في عام لاحق لا يختلف فيه الموقف، وهناك من يكلف الحاج بالرجوع إلى أرض عرفة في اليوم الثابت كونه التاسع من ذي الحجّة بحسب الموازين الشرعية، وفي مقابل ذلك يقول المعظم: إنه يصح الحجّ معهم، فما هو تعليقكم على ذلك؟ الجواب: نحن لا نفتي بالإجزاء بالحجّ معهم إذا كان مخالفاً لما تقتضيه الموازين الشرعية لثبوت الهلال، كما لا نفتي بعدم الإجزاء، ويمكن لمقلدينا الرجوع في هذه المسألة إلى فقيه آخر. وأما رعاية الاحتياط بالإتيان بالوقوفين في الوقت المطابق للميزان الشرعي فحسن جداً لمن يقدر عليه من غير محذور، بل هو لازم إلا مع الرجوع إلى القائل بالإجزاء.
#الحج#الوقوف_بعرفات#الوقوف_مع_العامة_بيوم_مخالف
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ