مسألة 367 — مناسك الحج وملحقاتها
يعتبر في الوقوف أن يكون عن قصد، ولو قصد الوقوف في أول الوقت ــ مثلاً ــ ثم نام أو غُشي عليه إلى آخره كفى، ولو نام أو غشي عليه في جميع الوقت غير مسبوق بالقصد لم يتحقّق منه الوقوف، وإن كان مسبوقاً به ففيه إشكال.
#الحج#الوقوف_بعرفات#النوم_أثناء_الوقوف_بعرفات