مسألة 370 — مناسك الحج وملحقاتها
تحرم الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس عالماً عامداً، لكنها لا تفسد الحجّ، فإذا رجع إلى عرفات فلا شيء عليه، وإلا كانت عليه كفارة بدنة ينحرها يوم النحر، والأحوط وجوباً أن يكون بمنى دون مكّة، فإن لم يتمكّن منها صام ثمانية عشر يوماً بمكّة أو في الطريق أو عند أهله، والأحوط الأولى أن تكون متواليات. ويجري هذا الحكم في من أفاض من عرفات نسياناً أو جـهلاً منـه بالحكم، فيجب عليه الرجوع بعد العلم أو التذكّر، فإن لم يرجع حينئذٍ فعليه الكفّارة على الأحوط الأولى.
#الحج#الوقوف_بعرفات#كفارة_الإفاضة_المبكرة_من_عرفات