استفتاء 23 — مناسك الحج وملحقاتها
إذا تمكن المحرم من دخول مكة يوم العيد عندهم، و هو اليوم التاسع على مبنى سماحة السيد، ولكن لم يكن الوقت ليسعه ليأتي بأعمال عمرة التمتع قبل الزوال، و إذا أراد الإتيان بها، فسيتمكن من الوصول إلى عرفات قبل الغروب، و يقف بالمقدار الركني، ففي هذه الحالة: 1 ـ ـ هل تنقلب وظيفته إلى حج الإفراد، أم يجزيه الإتيان بأعمال العمرة ثم الإتيان بالوقوف الركني؟ 2 ـ ـ لو لم يتمكن في هذه الحالة من الوصول إلى عرفات للوقوف الاختياري، فهل يكفيه الوقوف الاضطراري؟ الجواب: 1 ــ تنقلب وظيفته الى حجّ الإفراد ويجزيه. 2 ـ ـ يكفيه إذا أكمل عمرة تمتعه قبل الزوال.
#الحج#الوقوف_بعرفات#انقلاب_للإفراد_لضيق_وقت_عمرة_التمتع