استفتاء 7 — مناسك الحج وملحقاتها
إذا فات الحاج الوقوف في المزدلفة بين طلوعي الفجر والشمس من يوم العيد جهلاً منه بالحكم، فهل يجزيه الوقوف الاضطراري فيها؟ الجواب: إذا كان قد وقف بها ليلة العيد برهة من الوقت أجزأه ذلك، وإلا وقف بها قبل زوال الشمس من يوم العيد ويصح حجّه.
#الحج#الوقوف_بالمزدلفة#الوقوف_الاضطراري_لفوات_ما_بين_الطلوعين