استفتاء 26 — مناسك الحج وملحقاتها

إذا وقف الحاج بالمزدلفة إلى منتصف الليل، ثم أفاض لأن الحملة للمخالفين وهي تفيض بعد منتصف الليل، ولا يمكنه البقاء وحده، فهل تجب عليه الكفارة؟ الجواب: لا كفارة عليه لو كان مضطراً الى المغادرة.
#الحج#الوقوف_بالمزدلفة#عدم_كفارة_مغادرة_مضطرة_مع_حملة_أخرى
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ