استفتاء 10 — مناسك الحج وملحقاتها

إذا كان المتعارف في بلدٍ تسلم الحملدار كامل تكلفة الحجّ حتى ثمن الهدي فهل عليه أن يستأذن كل واحد من الحجّاج في الذبح عنه أم يكفي تسلمه ثمن الهدي في جواز تصديه للذبح أيضاً؟ الجواب: تسليم ثمن الهدي إلى الحملدار لا يقتضي أزيد من كونه وكيلاً في شراء الهدي، وأما الاستنابة في الذبح فربما تفهم بحسب القرائن ومنها تعارف تصدي الحملدار له من دون الرجوع إلى الحاج.
#الحج#الاستنابة_في_الذبح#استنابة_الحملدار_الضمنية_بالذبح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ