استفتاء 28 — مناسك الحج وملحقاتها
إذا أراد حاج أن يشتري هدياً ويذبحه عن نفسه فكلفه حاج آخر بأن ينوب عنه في الشراء والذبح أيضاً، فاشترى هدياً وذبحه ثم التفت إلى أنه لم يقصد حين الشراء كونه لنفسه ولا لصاحبه فهل يبطل عمله؟ الجواب: بل يقع عن نفسه فإن كون الشراء للغير يحتاج إلى مؤنة زائدة، فإذا لم يقصد كونه للغير يقع للنفس، وحيث إنه قام بذبحه قاصداً ــ ولو ارتكازاً ــ كونه عمن هو له فقد اجزأ عن نفسه.
#الحج#الاستنابة_في_الذبح#عدم_قصد_التعيين_عند_شراء_هدي_نيابي