استفتاء 40 — مناسك الحج وملحقاتها
الحملدار الذي اتفق مع شركة للذبح عنه وعن الحجاج الذين معه في عدة سنوات ثم شك في قيامها بالذبح عنه وعنهم في الأعوام السابقة فهل يبني على قيامها به؟ وماذا لو كان على شك في ذلك من الأول؟ وإذا كان الحكم هو عدم البناء على ذلك فهل عليه أن يذبح عن نفسه وعن حجاجه في العام القادم؟ الجواب: يمكنه البناء على تحقق الذبح بالنسبة الى حج نفسه وعدم ضمان ما دفعه إلى صاحب الشركة من أموال الآخرين، هذا إذا شك لاحقاً، وأما مع وجود الشك في حينه فلا يحكم بصحة حجّه ويضمن للآخرين بدل أموالهم لأنه دفعها إلى من لم يكن مخولاً في الدفع إليه ــ أي من يشك في قيامه بالذبح عنهم ــ ولكنهم إذا شكوا في إخراج الهدي عنهم فلهم البناء على إخراجه، وإن اطمأنوا بعدمه عملوا بما هو وظيفة من لم يذبح جهلاً.
#الحج#الاستنابة_في_الذبح#البناء_على_ذبح_شركة_متعاقد_معها_سابقاً