استفتاء 21 — مناسك الحج وملحقاتها
إذا قصّر الحاج في موضع الحلق فما هو حكمه؟ الجواب: لا يتعين الحلق على الحاج إلا على سبيل الاحتياط اللزومي في الصرورة والملبد فإذا قصّر مثله لزمه الاحتياط بالحلق، والتقصير يتحقق بقص شيء من الشعر ولا كفارة فيه وإن كان متعمداً، ولا يتحقق بأخذ شيء من الظفر على الأحوط، ولكنه إذا أخذ شيئاً من الظفر عامداً في غير مورد التقصير فعليه الكفارة.
#الحج#الحلق_أو_التقصير#كفارة_قص_الظفر_في_موضع_التقصير