استفتاء 23 — مناسك الحج وملحقاتها

الحاج الذي يتعين عليه الحلق حسب فتوى مقلَّده إذا قصر عالماً بالحكم أو جاهلاً به فما هو تكليفه؟ الجواب: إذا كان تقصيره عن عمدٍ فهو آثم بذلك، ولا يتحلل من إحرامه بالتقصير عالماً كان أو جاهلاً وعليه الحلق في منى ولو بالرجوع إليه بعد النفر على تفصيل مذكور في (المسألة 408) من رسالة المناسك، ثم إنه إذا كان قد طاف للحجّ قبل أن يحلق عالماً عامداً وجب عليه بعد الحلق إعادة الطواف ولزمته كفارة شاة.
#الحج#الحلق_أو_التقصير#عدم_تحلل_من_يتعين_عليه_الحلق_بالتقصير
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ