استفتاء 3 — مناسك الحج وملحقاتها
إذا ترك طواف النساء في العمرة المفردة وذهب إلى بعض المواقيت ليحرم لعمرة التمتع فيسأل: أولاً: هل كان يجوز له ذلك أم لا؟ الجواب: لا يخلو عن إشكال وإن كان الأقرب الجواز. وثانياً: وإذا لم يجز له ذلك فهل يضر بصحة إحرامه لعمرة التمتع أم لا؟ الجواب: عدم الجواز على القول به وضعي، أي لا يصح الإحرام اللاحق ما لم يأت بطواف النساء. وثالثاً: وإذا لم يضر بصحة إحرامه فمتى يلزمه الإتيان بطواف النساء هل يسعه تأخيره إلى ما بعد الإتيان بأعمال عمرة التمتع؟ الجواب: يجوز له التأخير.
#الحج#طواف_النساء_وصلاته#إحرام_عمرة_تمتع_قبل_طواف_نساء_مفردة