مسألة 420 — مناسك الحج وملحقاتها
من ترك طواف النساء سواء أكان متعمداً ــ مع العلم بالحكم أو الجهل به ــ أم كان ناسياً وجب عليه تداركه، ولا تحلّ له النساء قبل ذلك. ومع تعذّر المباشرة أو تعسرها تجوز له الاستنابة، فإذا طاف النائب عنه حلّت له النساء. فإذا مات قبل تداركه فإن قضاه عنه وليه أو غيره فلا إشكال، وإلا فالأحوط وجوباً أن يقضى من تركته من حصص كبار الورثة برضاهم.
#الحج#طواف_النساء_وصلاته#قضاء_طواف_النساء_بعد_الموت