مسألة 423 — مناسك الحج وملحقاتها

إذا حاضت المرأة ولم تنتظر القافلة طهرها ولم تستطع التخلف عنها، جاز لها ترك طواف النساء والخروج مع القافلة، والأحوط وجوباً حينئذٍ أن تستنيب لطوافها ولصلاته. وإذا كان حيضها بعد إتمام الشوط الرابع من طواف النساء، جاز لها ترك الباقي والخروج مع القافلة، والأحوط وجوباً الاستنابة لبقية الطواف ولصلاته.
#الحج#طواف_النساء_وصلاته#حيض_المرأة_أثناء_طواف_النساء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ