استفتاء 10 — مناسك الحج وملحقاتها

من كان نائباً عن غيره في الحجّ أو العمرة المفردة فأتى بطواف النساء عن نفسه لا عن المنوب عنه فهل يجزيه ذلك؟ الجواب: لا يجزي إلا إذا كان ذلك من قبيل الخطأ في التطبيق بأن قصد الطواف الواجب عليه وطبّقه اشتباهاً على الطواف الذي يؤتى به عن نفسه.
#الحج#طواف_النساء_وصلاته#عدم_إجزاء_طواف_نساء_النائب_لنفسه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ