هل يجب على من يحجّ عن الغير أن يأتي بطواف النساء وصلاته عن نفسه غير الذي يأتي به عن المنوب عنه؟ الجواب: لا يجب بل تحلّ له النساء بما يأتي به عن المنوب عنه.