استفتاء 16 — مناسك الحج وملحقاتها
إذا حجّ الرجل الإمامي مع أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى فلم يأت بطواف النساء جهلاً منه بالحكم، بل أتى بطواف الوداع باعتقاد أنه يكفي في الخروج من الإحرام تماماً ثم رجع إلى وطنه فما هو تكليفه الآن؟ الجواب: لا يبعد الاكتفاء بما أتى به بعنوان طواف الوداع في حلية النساء له، وإن كان الأحوط أن يعود ويأتي به بنفسه إن تمكن من ذلك، وإلا فيستنيب وأن يجتنب النساء قبل أدائه بنفسه أو بنائبه.
#الحج#طواف_النساء_وصلاته#اكتفاء_بطواف_الوداع_عن_طواف_النساء_جهلاً