استفتاء 18 — مناسك الحج وملحقاتها

إذا حجّ الرجل بولده الصغير غير المميز ولم يطف به طواف النساء فهل يجب عليه بعدما يبلغ أن يطوف بنفسه مع ما يترتب على تركه من الأحكام؟ الجواب: نعم يلزمه ذلك، ولا تحل له النساء إلا بأدائه، ومع تعذر المباشرة أو تعسرها تكفي الاستنابة.
#الحج#طواف_النساء_وصلاته#وجوب_طواف_النساء_بعد_بلوغ_الصبي
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ