تحرم على المحرم إعانة غيره ــ محلاً كان أو محرماً ــ على صيد الحيوان البري، حتى بمثل الإشارة إليه، بل الأحوط وجوباً عدم إعانته في مطلق ما يحرم على المحرم استحلاله من الصيد.